في مسلم تزوج من امرأة مسيحية ويرغب في أن تُصبح مسلمة، ولكنها ترفض فكيف يتم الطلاق؟
وهل يجب أن يتم أو يُمْكِنُه الاحتفاظ بها؟
يُمكن للمسلم الذي تزوَّج بامرأة مسيحية؛ رغبةً في إسلامها أن يُطَلِّقها متى شاء ما دامت لم تقبل الإسلام، وله أن يُبْقِيَها؛ لأنها كتابية.. وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات.. وإتمام الطلاق إن أراد يكون أمام الجهة التي تمَّ التعاقد عندها.
هذا، وعليه أن يُحسن عِشْرَتها ولا يُعَجِّل في طلاقها ما دام القصد من الزواج إسلامها.. فعليه أن يَعْرِض عليها الإسلام عَرْضًا مُشَوِّقًا لها فيه مُبَيِّنًا الحكمة من كل أمر من أوامره أو نهي من نواهيه.
قال ـ تعالى ـ: (وَلا تُجادلوا أهل الكتابِ إلا بالتي هي أحسنُ) .