فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 1350

في مَن أفطر على خمر:

مَن أفْطَر على خمر بطَل صومُه وعليه القضاء فقط، على رأي بعض المذاهب، وعليه إثم شُرْب الخمر، وحدُّ شاربها أربعون جلدة.

وبعض المذاهب الإسلامية يقول بقضاء اليوم الذي أفطره، وبالكفَّارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أن يَعْتِق رقبة لعدم وجودها أو لعدم استطاعته دَفْع ثمنَها، صام ستين يومًا مُتَتابِعة غير اليوم الذي أفطره فإن لم يستَطِع أطعم ستين مسكينًا، يُعطي كل مسكين مُدًّا من غالِب قُوت بلده والمُدُّ نصف قَدَح تقريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت