فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1350

في وقت صلاة الصبح

وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، فإذا طلَعت الشمس مضَى وقتُ صلاة الصبح أداءً ووجَب قضاؤُها وتُصلَّى على أنها قضاء.

ولا يَلزم الأذانُ على المرء لصلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وإنما عليه أن يُقيم لها الصلاةَ. ولو كانوا جماعةً غلَبهم النومُ فعليهم الأذانُ والإقامةُ والصلاةُ جماعةً؛ لِمَا رواه البخاري بسنده عن أبي قتادة قال: سرنا مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال بعض القوم: لو عَرَّستَ بنا يا رسول الله! قال:"أخاف أن تناموا عن الصلاة"قال بلال: أنا أُوقِظُكم. فاضطَّجَعوا وأسنَد بلال ظَهْرَه إلى راحلته فغلَبَته عيناه فنام، فاستيقظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد طلَع حاجب الشمس، فقال:"يا بلال، أين ما قلتَ؟"قال: ما أُلقيَت عليَّ نومةٌ مثلها قط. قال:"إن الله قبَض أرواحَكم حين شاء ورَدَّها عليكم حين شاء. يا بلال، قُم، فأذِّنْ بالناس بالصلاة"فتَوضَّأَ، فلما ارتفعت الشمس قام فصلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت