فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1350

هل المرأة يجب عليها أن تُراعي حقوق زوجها قبل أبيها أو حقوق أبيها قبل زوجها؟

متى تزوَّجت المرأة أصبحت شريكةً لزوجها في الحياة الجديدة، وصار له عليها حقوق يجب عليها أن تُؤَدِّيَها ولا تُقَصِّر فيها، وإلا كانت مسئولةً عنها أمام الله، تعالى.

أخرج ابن حبان في صحيحه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"والذي نفسي بيده، لا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ ربها حتى تؤدي حق زوجها". وفي الحديث الشريف يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لو أمرتُ أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجها"، وللوالد على ابنته كذلك حق البِرِّ والصِّلَة. قال ـ تعالى ـ: (وَقَضَى ربُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أحدُهُما أو كِلاهُما فَلَا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ولا تنهَرْهُما وقُلْ لهُما قَوْلًا كريمًا. واخفِضْ لهما جَناحَ الذلِّ من الرحمةِ وقلْ رَبِّ ارحَمْهُما كمَا رَبَّيَاني صغيرًا) .

ومتى كان الجميع في محبة وائتلاف، أمكن تحقيق رغبة الزوج ورغبة الأب، وأداء حقهما معًا ما دام الهدف هو مصلحة الأسرة.

أما إذا تعارضت الرغَبات فعليها أن تُطيع زوجها في غير معصية لله، تعالى، وتتلطَّف في الاعتذار للأب من غير أن تَقْطَع الرحم التي أمر الله بها أن تُوصَل، وعلى الوالد كذلك أن يُراعي ظروف ابنته ويكون مُعينًا لها على استقرار حياتها الزوجية، وعلى الزوج أن لا يمنع زوجته عن القيام بحقوق والديها ما دام ذلك لا يُضِرُّ بحقه ولا يُفَوِّت عليه مصلحة هامة تخُصُّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت