فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1350

هل الزواج العُرْفي يُوجِب ما يُوجِبُه الزواج الرسمي؟

إننا لا نُحَبِّذ الزواج العرفي؛ فإن في الزواج الرسمي ما يُغني، وأبواب الزواج الرسمي مُفَتَّحة، فلا حاجة ـ إذن ـ للزواج العُرْفي، وعلى كل حال إذا استكمل الزواج العرفي شروط الزواج في الإسلام فإنه يُوجِب شرعًا ما يُوجِبه الزواج العادي من نفقة والتزام بمقتضيات الزوجية، وإذا ما حصل الانفصال فإنه يُوجِب العدة والنفقة بحسب القواعد المُتَّبَعة.

وهذه الشروط:

الشهود: وهذا الشرط أعلنَه ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ ولا مُخالِف له من الصحابة، كما يقول صاحب كتاب بداية المجتهد.

ولقد أوصى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإعلان الزواج فيما رواه أبو داود، بل إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يُوصي بالوليمة في الزواج.

وأقلُّ درَجات الإعلان الإشهاد، ولا يَقِلُّ الشهود عن رجلين أو رجل وامرأتين، فإن كان الشهود رجلًا وامرأة فقط أو امرأتين فقط؛ فإن النكاح يكون فاسدًا.

فعن ابن الزبير المكي قال: إن عمر بن الخطاب أُتِي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزُه.

وهناك شروط أخرى غير الشهود، وهي:

الصداق:"أي المهر".

لقد قال ـ تعالى ـ: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ، وقال ـ تعالى ـ: (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت