في جواز أن يتزوَّج الإنسان بزوجة شقيق أبيه:
نَعَم يجوز للإنسان أن يتزوَّج بزوجة شقيق أبيه، ويجوز له ـ أيضًاـ أن يتزوَّج بزوجة شقيقه"أخيه"، ما دامت موانِع الزواج كالرَّضاع مَنْفِيَّةً.
أما جواز الزواج بهما فلأنهما ليستا من المحارم اللاتي ذكرهُنَّ الله في قوله ـ تعالى ـ: (حُرِّمَتْ عليكم أمهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأختِ وأمهاتُكم اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتُكم من الرَّضاعة...) .
واللاتي ذكرهُنَّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله:"يَحْرُم من الرَّضاع ما يَحْرُم من النسَبِ".