فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1350

في اشتراك مجموعة في القتل:

إذا اشترك رجلان أو أكثر في قتل رجل واحد: فإن رأي الدِّين في الحكم على هؤلاء كالآتي:

إذا ثبت أن هذين الرجلين أو الأكثر قد اشتركوا حقيقةً في قتل رجل قتلًا عمدًا بأن ضربَه كل واحد منهم، أو أمسك به البعض، وضربه البعض الآخر، إذا ثبت ذلك ومات، فإنهم جميعًا يُقْتَلُون قِصاصًا منهم وزجرًا لغيرهم، وتبريدًا لصدور أهل القتيل.. يقول الله ـ تعالى ـ: (وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حياةٌ) .

وأما القتل الخطأ ففيه الدِّيَة تُدْفَع لأهل القتيل.

ولأهل القتيل أن يَقْبَلُوا الدية، ولهم أن يَعْفُوا وذلك خير لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت