فهرس الكتاب

الصفحة 1066 من 1350

في القرض بالربا عند الاضطرار:

إن الإسلام عند الإضرار وعند الإشراف على الموت جوعًا أو عطشًا يُبيح أكل المَيْتة المُحَرَّمة، ويُبيح شُرْب الخمر، وهي رجس من عمل الشيطان. وعلى هذا الأساس فإن مَن حُكِم عليه بالإعدام وقَبِلت الحكومة الدية نظير العفو عنه، فإنه ينظر فيما يملِك من أرض وعمارة أو حلي من الذهب ونحوه فيُباع وتُسَدَّد الحكومة، أما إذا لم يُوجَد شيء من هذا فإنه يجب عليه أن يَستَفْرِغ جهده في طلَب القرض الحلال: أي القرض بدون ربا من الجار أو الصديق فضلًا عن الأهل والعشيرة، فإذا عجز عن ذلك، ولم يجد طريقًا غير الربا فإنه يُباح له بقَدْر الضرورة، وإنه من المعلوم أن الربا حرام، وإن آكِلَه كالذي يتَخَبَّطه الشيطان من المَسِّ، والحُرْمة كل الحرمة على هذا الذي عنده المبالغ الطائلة فيُعطيها بالربا، ولا تسمح نفسُه أن يُعطيها قرضًا حسنًا لوجه الله الكريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت