فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1350

في الوضوء من أكل لحم الجَزُور

عن جابر بن سَمُرة رضى الله عنه أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئتَ توضأتَ، وإن شئتَ فلا تتوضأ"قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم، تَوضأْ من لحوم الإبل"قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم"قال: أصلي في مَبَارِكِ الإبل؟ قال:"لا"رواه أحمد ومسلم.

ويرى الخلفاء الأربعة ـ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ـ أن أكل لحم الجَزُور لا يَنقض الوضوء، وليس هذا رأيَ الخلفاء الأربعة فقط وإنما هو رأيُ جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء.

بيد أنه ورد أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"من أكل لحم جَزُور فليتوضأ"ويبدو أن الأمر بالوضوء في هذه الأحاديث ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب والندب، ومن أجل ذلك سار الجمهور على عدم نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، أي لحوم الإبل، ولحم الجزور هو لحم الإبل ولا يدخل فيه لحم البقر ولا الغنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت