فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1350

في ذَهاب النساء لصلاة الجمعة

لا يجب على النساء الذهاب لصلاة الجمعة، ويجوز لهنَّ إذا أُمنت الفتنة عليهنَّ حضورُ الصلاة وأداؤُها، ويُجزي ذلك عنهنَّ، لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهنَّ، فإذا لم تذهب النساء لحضور الجمعة أو إذا خِيفَت الفتنة من ذلك الحضورِ فصلاةُ الجمعة بالنسبة إليهنَّ هي صلاة الظهر أربع ركعات.

مما تَجدر الإشارة إليه في هذا المقام عنايةُ الإسلام بحفظ كرامة النساء، والعملُ على منع ما يمكن أن يُصيبَهنَّ من مضايقات، وفى نفس الوقت حرصُه على منع العبادة من أن يَتطرقَ إليها ما يُفسدها أو يخرُج بها عما حُدَّ لها من حدود.

أليس في ذلك ما يشير إلى وجوب احترام المرأة لتعاليم دينها وبعدِها عن كل ما يسبب الخروج عن هذه التعاليم في الزي أو السلوك أو الاجتماع أو الاختلاط؟

ثم إن فيه أيضًا وجوبُ تجريد العبادة من كل خروجٍ بها عن حدودها والابتعادِ بها عن كل ما يَشغلُ أو يُبعِدُ عن الجو المطلوب لأدائها على أكمل الوجوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت