في حكم تعدُّد الزوجات:
حكم تعدُّد الزوجات"في الإسلام"جائز بشرط أن يَعْدِل بينهنَّ في الطعام والشراب والمَبِيت وما إلى ذلك، وأن يستطيع القيام بحقوق الزوجات.
قال ـ تعالى ـ: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لكمْ منَ النساءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فوَاحِدةً) .
أي أن تعدد الزوجات جائز فيكون للرجل زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع نسوة، ولا تصح الزيادة على ذلك. وقد فرَّق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين الرجل وزوجاته الأكثر من أربع عند إسلامه.
وكان الكثيرون من السلَف الصالح يجمع أحدُهم عن طريق الزواج بين اثنين أو ثلاث أو أربع.
وفي مصر قليل ممَّن يجمعون بين زوجتين، ومن النادر جدًّا أن نجد في مصر مَن يجمع بين ثلاث زوجات، ولا نكاد نجد مَن هو متزوج بأربع.
وعلى كل حال فإن الحكم الشرعي لا يتوقَّف على عمل المسلمين به.
ويجب أن يكون مستقرًّا في الأذهان أن تعدد الزوجات جائز بشروطه المعروفة، وأنه ليس بواجب.