في مَن تزوَّج بمسيحية؛ رغبةً في إسلامها:
يُمكن للمسلم الذي تزوَّج بامرأة مسيحية رغبة في إسلامها أن يُطَلِّقها متى شاءت، ما دامت لم تقبل الإسلام، وله أن يُبقِيَها؛ لأنها كتابية، وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات.
هذا، وعليه أن يُحسن عِشْرَتَها ولا يُعَجِّل في طلاقها، وما دام قصده من الزواج إسلامها فعليه أن يَعرِض عليها الإسلام عَرْضًا سهلًا مُشَوِّقًا لها فيه، مُبَيِّنًا الحكمة من كل أمر من أوامره أو نهي من نواهيه. قال ـ تعالى ـ: (وَلَا تُجادِلُوا أهلَ الكتابِ إلا بالتي هي أحسنُ) .