فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1350

في ردِّ المُصَلِّي للسَّلام:

المصلِّي لا يجب عليه ردُّ السلام، ولو ردَّ السلام بالكلام بَطُلَتْ صلاتُه، ويرى علماء الحنفية أن ردَّ السلام في الصلاة بالإشارة مكروه، ويرى البعضُ أن الإشارة باليد أو بالرأس لردِّ السَّلام جائزة في الصلاة بشرط أن تكون إشارة خفيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت