في مَن رُخِّص له بالفطر:
يقول حبر الأمة ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ:"رُخِّص للشيخ الكبير أن يُفْطِر، ويُطعِم كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه، وهذا الحكم إنما هو للرجل والمرأة على السواء، وهو حكم يتفق عليه جمهرة الأئمة، وهو حكم يسير في انسجام مع ما ورَد في آيات الصيام من قوله ـ تعالى ـ: (يُريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يريدُ بكم العسرَ) ، والفدية بإطعام مسكين، ولقد روى الإمام البخاري في التفسير: أن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أطعم بعد ما كبَر، عامًا أو عامين ـ كل يوم مِسْكينًا، خبزًا ولحمًا، وأفطر، فإذا لم يقدم المُسِنُّ طعامًا ما وأراد أن يُقَدِّم نقدًا فإن المبلغ المُناسب في العصر الحاضر هو على التقريب مبلغ أربعين قرشًا."
ولا يجوز الصيام عن إنسان ما دام على قَيْد الحياة؛ لأن الصيام من الأمور التي لا يجوز فيها الإنابة مِثْل الصلاة سواءً بسواء.