فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1350

في حضور النساء صلاة الجنازة:

يجوز للنساء حضور صلاة الجنازة إذا خرجن مُتَسَتِّرات غير متبرجات ولا متعطرات وأُمِنَتْ الفتنة.

لِمَا أخرجه الطبراني بسند حسن من أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ انتظر أم عبد الله حتى صَلَّتْ على عُتْبَة.

فإن كُنَّ مع الرجال صَلَّيْنَ مقتديات بإمامِ الرجال.

وإن كنَّ منفردات قيل: يُسْتَحَبُّ أن يُصَلِّينَ منفردات، وقيل: يُصَلِّين جماعة وتؤمُّهُنَّ إحداهن.

والإسلام لا يفرِّق بين النساء والرجال إلا فيما تقتضيه الفطرة، وتطلبه الطبيعة لكل منهما كإسقاط الصلاة عن الحائض وعدم إلزام النساء بحضور صلاة الجمعة مثلًا تاركًا لهنَّ الاختيار في الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة أو في المُكْثِ في البيت وصلاة الظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت