فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1350

في الحيض والجنابة بالنسبة للمرأة:

الحيض والجنابة وما إلى ذلك لا يُؤَثِّر في التصرُّفات العادية، وإذا كان الحيض يمنع المرأة من الصلاة حيث خفَّف الله عنها وأسقطها ولم يُطالبها بالقضاء، ويمنع من الصوم مع وجوب قضاء ما أفطرتْه من الأيام، فإنه لا يمنع من مُؤاكلة الحائض الرجل والنوم بجانبه والاستمتاع بكل شيء فيها ما عدا الصلة الجنسية.

والحيض أو الجنابة أمر حكمي، ولا يتسبَّب في الحكم نجاسة جسم الحائض أو الجنُب، أو تسبَّبهما في نجاسة ما تمتد إليه أيديهما.

وقد لَقِي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحد الصحابة فتهرَّب، منه، فسأله عن السبب في ذلك فقال: كنتُ جنُبًا فكَرِهْتُ أن أُلامِسَك، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"إن المؤمنَ لا يَنْجَسُ حيًّا ولا ميتًا"، وكذلك المؤمنة لا تنجس بالحيض، فلا مانع من إحضار المرأة لزوجها ماء الوُضوء، بل من الواجب عليها ذلك، حيث فرض الله عليها طاعة زوجها.. قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لو كنتُ آمرًا أحدًا بالسجودِ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجها"، وقال عن خير النساء:"إنها تَسُرُّكَ إذا نظرتَ، وتُطيعك إذا أمرتَ، ولا تُخالِفُك في نفسك ومالك بما تكره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت