فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 1350

في الجمع بين صلاة الجمعة والظهر

يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والظهر في بلد تعددت فيه المساجد لغير حاجة وأُقيمت الجمعة فيها كلها؛ وذلك للاعتداد بجمعة مَن سَبَقَ غيرَه بالركعة الأولى من المصلين في تلك المساجد، قال بهذا الشافعية. أما إن تعددت المساجد لحاجةٍ فجمعةُ أهل كل مسجد صحيحةٌ، ولا يحتاجون إلى إعادة صلاة الظهر. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا بالمسجد العتيق الذي أُنشئَ قبل غيره. وذهب آخرون إلى أن الجمعة في كل المساجد صحيحة ولا يحتاج المصلون بعدها إلى إعادة صلاة الظهر، غاية ما في الأمر أنهم رجَّحوا الصلاة في المسجد الذي بُنيَ أولًا، قالوا: إن الصلاة به تَعدل الصلاة في غيره بسبعين ضعفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت