فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1350

في الحج عن الغَيْر:

روى أبو داود وابن ماجة وغيرهما، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمع رجلًا يقول:"لبيك عن شبرمة"فقال له: ومَن شبرمة؟

قال: أخ لي أو قريب لي.

قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"أحجَجْتَ عن نفسك؟"قال: لا.

قال:"فحُجَّ عن نفسك، ثم عن شبرمة".

روى الإمام مسلم بسنده عن بُرَيْدَة، عن أبيه ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة أتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخذت تسألُه عن مسائل، وكان من بينها أن قالت عن أمها: إنها لم تَحُجَّ قط، ثم سألتْ أفأحجُّ عنها؟

فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: حُجِّي عنها.

وعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: جاءت امرأة من خشعم إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يَثْبُت على الراحلة أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال ـ صلوات الله عليه ـ:"نعم"ثم علَّل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذلك بقوله:"فإنه لو كان على أبيك دَيْن قَضَيْتِه".

وعن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحجَ ولا العمرةَ ولا الظعن، أي لا يَقْوَى على السَّيْر ولا الركوب لكِبَر سِنِّه، فقال ـ صلوات الله عليه ـ:"حُجَّ عن أبيك واعتَمِر".

والإنابة في الحج مشروعة عند عَجْز الإنسان عن مُباشَرة أعمال الحجِّ، وإذا تبَرَّع إنسان لإنسان فحَجَّ بنفسه عنه، أو دفَع عنه قيمة تكاليف الحج مُتَبَرِّعًا، وأنابَ شخصًا آخر ليقوم بأداء ذلك صحَّ هذا وسقطت الفريضة عمَّن تمنَعُه حالته الصحية من أدائها ولا يُحرِّم الله ـ سبحانه ـ صاحب الهدية المُتَبَرِّع من الأجر الجزيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت