هل يُشْتَرط في الطلاق شعور الزوجة به؟
لا يُشْتَرط في وقع الطلاق أن تَشْعُر به الزوجة، وإذا طلَّقها الزوج طلاقًا استنفد فيه مرات الطلاق فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره ثم يتزوجها هو من جديد إذا طُلِّقت بسبب من الأسباب من زوجها الثاني بعد انقضاء عدتها منه، أما إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا فله أن يُرْجِعَها إلى عصمته ويُدخلها في حياته من جديد.