في حكم من ترك القنوت
إن القنوت سنة عند الصاحبين وأبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعي وعند مالك مندوب، وقد اختلفوا في وقته. وعلى كلٍّ فلا تبطُل الصلاة بتركه، ويسجد سجود السهو.
في: من أدرك ركعة من المغرب
من أدرك ركعة من المغرب يقوم بعد تسليم الإمام فيصلي ركعة يقرأ فيها جهرًا بالفاتحة وبعض آيات من القرآن ثم يتشهد في هذه الركعة التشهد الأول للصلاة، حيث إنها الركعة الثانية بالنسبة إليه شخصيًّا، ثم يقوم من التشهد فيصلي الركعة الثالثة ويقرأ فيها جهرًا بفاتحة الكتاب وبعض القرآن ويتشهد التشهد الأخير. وبذلك يكون قد صلى ثلاث ركعات بثلاثة تشهدات: الأول اقتضته ضرورةُ متابعةِ الإمام، والثاني والثالث التشهدان الأصليان في الصلاة.
والقاعدة في قضاء ما فات من الصلاة، كما قال المالكية، أن يَبنيَ على الأفعال فيَعتبِرَ نفسَه حال القضاء كأنما كان يصلِّي ما صلَّى مع الإمام منفردًا، ويبني عليه ويُكمل الصلاة، ويَقضى ما فاته بحسَب الوضع العادي الطبيعي.