فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1350

في التعامُل مع البُنوك:

إن التعامُل مع البُنوك أنواع متعدِّدة، فقد يضع الإنسان مالَه في البنك على ذِمَّة شركة من الشركات قد وضع البنك لها مشروعَها ورسم لها تخطيطها ويُحاول تنفيذ المشروع، وذلك كما كان يصنع بنك مصر، وكما تصنع بعض البنوك.

وهذا النَّوْع من التعامُل مع البنك لا شيء فيه، وهو حلال، وذلك أنه عمل تِجاري؛ لأنه شراء عِدَّة أسهم في مشروع تجاري يقوم به البنك.

وكلما كان التعامُل مع البنك نَوْعًا من التجارة كان ذلك جائزًا مثل مُساهَمة الإنسان في شركة الحديد والصُّلْب أو في شركة"راكتا"أو في شركة الخزف وهكذا.

ولا يتَأَتَّى أن يقول إنسان على المُساهمة في هذه الشركات: إنها عمل مُحَرَّم؛ ذلك أنها أوضاع تِجارية لا شُبْهة فيها للربا.

أما إذا وضع الإنسان مالَه في البنك ليأخذ عليه فائدة مُحَدَّدة، ولا شأن للمُودِع بتجارة البنك خسرت أو كسبت، ولا شأن له بالأسعار ارتفعت أو انخفضت، فإن ذلك يكون ربا حرَّمه الله ـ سبحانه ـ وأنذر مُتَعاطيَه بالحرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت