فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1350

في عقد القران بعد زنى العروسين

إن العقد في هذه الحالة صحيح ما دام قد استَوفَى الشروطَ؛ من المهر والوَكالة والشهود، أما الحياة التي قبل العقد والزواج فإنها حياة سِفاح وإثم ومعصية، وكلاَ الشخصين آثمٌ، وإثمُهما لا شكَّ وعقابُهما هو إثمُ الزاني والزانية.

أما الولد الذي أنجباه فهو ولد سِفاح، والقوانين الوضعية تبيح الاعتراف به وتعطيه الحقوق التي يُعطاها الولدُ الشرعي.

ولكن الدين لمحافظته دائمًا على الطُّهر والعفاف والحياة الفاضلة لا يُقِرُّ هذا الاعتراف، لأنه يكون إقرارًا لشرعية الثمرة التي نتجت عن الزنى، وهذا ما لا يتأتى أن يُقِرَّه الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت