فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 1350

في جواز النيابة في الصلاة عن الميت إذا لم يكن يؤدي الصلاة:

العبادات التي فرضها الله ـ سبحانه وتعالى ـ على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية محضة ـ كالصلاة والصَّوم، ومالية محْضَة كالزَّكاة، ومركَّبَة منهما كالحج.

والقَصْدُ من العبادة البدنية التذلُّل والخضوع لله ـ تعالى ـ ولا تصح النيابة فيها؛ لأن التذلُّل والخضوع إنَّما يحصل من الشخص المؤدِّي.

فمَن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يُرْفَع عنه إثْمُ تَرْكِ الصلاة، ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداءِ أحد أبنائِه، وهو مُرتكِب كبيرة وأمره مفوَّض إلى ربه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت