في حكم مَن صلَّى قبل أن يُقيم الإمامُ الصلاة
إذا كان المراد من السؤال مَن صلى منفردًا بعد الأذان وقبل أن يُقيم الإمام الصلاة، فصلاته صحيحة غير أنه آثمٌ لتركه السنةَ المؤكدة، وهي الصلاة مع الجماعة. أما إذا كان المراد أنه دخل في صلاة الجماعة متابِعًا للإمام قبل أن يصليَ الإمام، أي قبل أن يدخل في الصلاة، فصلاته باطلة؛ لأن من شروط صحةِ صلاةِ الجماعةِ ألاّ يَسبِقَ المأمومُ الإمامَ، وهذا قد سبَقه بتكبيرة الإحرام.