في مَن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا:
مَن قال لامرأته:"أنت طالق ثلاثًا"وقَع عليها الطلاق الثلاث عند الأئمة الأربعة، ولا تَحِل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، كما قال ـ تعالى ـ: (فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ له من بعدُ حتى تَنْكِحَ زوجًا غَيْرَهُ) .
ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية، للزوج أن يُراجع زوجتَه بعدها، وهذا هو ما جرى عليه قانون الأحوال الشخصية، وعليه العمل الآن في المحاكم.
وهو رأي عليه أدلة عقلية ونقلية، وقد أيَّده الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وإن لنا في اختلاف الأئمة المَهْدِيِّين رحمةً واسعةً، ولا بأس على مَن يأخذ بهذا الرأي الأخير، إذ العمل جارٍ به في الفتوى والقضاء في مصر الآن.