فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1350

في إنسان أفطَر عَمْدًا فَلَزِمَتْه الكفَّارة، وبينما هو في صومها أفطر ـ أيضًاـ عامدًا أو غير عامد:

ذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي ـ رضي الله عنهما ـ إلى أن مَن أفطر متعمدًا في شهر رمضان، وكان إفطاره بالأكل والشرب فإن عليه قضاء يوم واحد، وذهب أهل الظاهر جميعًا إلى ذلك ـ أيضًاـ وهو أن الأكل والشرب لا يُوجِب إلا قضاء يوم فقط، أما الأمر الذي يُوجِب الكفارة فهو الجماع عمدًا في شهر رمضان، فإذا جامَع في شهر رمضان فعليه الكفارة مُتَتابِعَة، فإن أفطر في أثناء الكفارة فعليه أن يُعيدها من جديد، اللهم إلا إذا كان إفطاره لعُذْر قاهر، فإنه في هذه الحالة يستمر في الكفارة ويقضي اليوم الذي أفطر فيه لعذر اضطراري يومًا واحدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت