فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 1350

في نقل رُفات الميت:

يجوز عند الضرورة القصوى وعندما يكون لا مفرَّ من ذلك نقل رُفات أحد الموتى لغرض عام كبناء المساجد، كما فعل ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بنائه لأول مسجد في الإسلام بالمدينة.

كما يجوز نقله من الطرُق العامة: ليكون بعيدًا عن المشي عليها، ولكي لا يتعرض بعض المارَّة عليه.

كما يَحرُم تركُه بالممَرَّات أو إهانته، أو إهماله، كما أخبر بذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واحترامه في جمعه في مكان بعيد عن المشي أو القعود عليه؛ لأن مَن قعد على جمرة من نار تنفُذ من ثيابه إلى جسده خير له من أن يقعد على قبر، كما أخبر بذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث قال، فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ:"لَأن يجلِس أحدُكم على جمرة فتَحْرِق ثيابَه فتخلُص إلى جِلْدِه خير له من أن يجلِس على قبر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت