فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1350

في شد الرحال إلى المساجد

روى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب الكتب المعتمَدة عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"والسبب في ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"وما عدا ذلك من المساجد هل يوجد تفاضل بينهما يُبيح للمسلم أن يَترك أحدَها إلى غيره؟ يروي البخاري وغيره عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبت ماشيًا وراكبًا فيصلي ركعتين.

واستدل بعض العلماء بذلك على أن أفضلية المساجد بحسَب القدم، فالقديم أولَى من غيره بالصلاة فيه. ولكن زيارة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمسجد قباء إنما تُفيد الجواز ولا تُفيد التفضيلَ وإلا الداومَ على ذلك. وقيل: أفضل المساجد ما كثُر جمعه. وقيل: ما بعُد لكثرة الأجر. وقيل: ما قرُب لعدم العُسر.

والذي نراه أن ذلك أمر جائز بشرط ألاّ يكون مَن يترك المسجدَ الذي يوجد في الحي إمامًا يَحتاج إليه أهل حيه، وبشرط ألاّ يُحدثَ تركُ المسجد تشويشًا على إمام المسجد أو على المصلِّين حين يتركه شخص يزعم أن الصلاة في غيره من المساجد البعيدة عن الحي أفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت