فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 1350

في صلاة المسافر في القطار أو السيارة

إن كان المصلي يعلم بالجهة التي يَتوجه إليها بالقطار أو السيارة فيَستدير نحو القبلة ثم يُكمل صلاته، ولا إعادة عليه. أما إذا كان لا يَعلم أن القطار أو السيارة ـ وهو في الصلاة ـ قد غيَّر جهةَ السير، واستمر في صلاته إلى آخرها ولم يَسأل بعد ذلك فالصلاةُ صحيحة لعدم علمه، ولا إعادة عليه. وإذا استدار القطار أو السيارة إلى أي جهة غير جهة القبلة، يَستديرُ إلى القبلة حتى يُتِمَّ صلاتَه مستقبِلًا القبلة، ولو تَحوَّلَ عن القبلة لا تُجزئ صلاتُه في قولهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت