فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 1350

هل للزوجة أن تحج من مال زوجها؟ وهل للإنسان أن يحج من مال مُهْدًى من أجنبي؟

الحج ركن من أركان الإسلام، واجب في العُمْر مرة على المُسْتَطِيع، وسواءً كان الحج حج الفريضة أم كان حج النافلة فإنه قُرْبَى إلى الله ـ سبحانه ـ والقُرْبى يجب أن يتحرَّى الإنسان فيها أن تكون بمال حلال.

ومال الزوج بالنسبة للزوجة حلال إذا كان بإذنه وعن رِضًا منه، ومالُها بالنسبة له حلال ـ أيضًاـ إذا كان عن رضًا منها وبإذنها.

والأمر كذلك فيما يتعلَّق بمال الوالد بالنسبة للولد، ومال الولد بالنسبة للوالد.

أما المال المُهْدَى من أجنبي فللإنسان أن يَحُجَّ منه إذا بَرِئ المال من الشُّبَه، فلا يكون المال المَهْدِي من تاجر مخدرات مثلًا، أو ممَّن يَتَّجِر في الخمر، وما دام الله ـ سبحانه ـ لا يُوجِب الحج على غير المُستطيع فإن في سَعة رحمة الله عُذْرًا لمَن لم يجد المال الحلال الصافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت