فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1350

في قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"لو أمرتُ أحدًا أن يَسجُد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها".

هذا حديث شريف يُبَيِّن لنا ما رسمَه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من السلوك الحميد الذي يتفق وحالة المرأة، وبيان ما يجب على الزوجة أن تسير عليه خاضعةً لإذن زوجها، في أمور دينها ودنياها، ما لم يكن في إذنه معصية الله، سبحانه.

إذن فلا يجوز للزوجة أن تتعدَّى حدودها، ولا يجوز لها أن تذهب إلى بلد أهلها، وليس هذا فحسب، بل إنه لا يجوز لها أن تَخرُج من بيتها إلا بإذنه.

فإن تعدَّت بالخروج دون أن يأذَن لها، أو يُصَرِّح إليها، فهي ناشزة، وجزاؤها على ذلك إنما يكون بتوقيع العقوبة عليها، التي وردت في كتاب الله ـ سبحانه ـ من الهجر في المضجَع، والضرب غير المُبَرِّح. هذا إذا لم يكن هناك إِذْن أو تصريح لها. فإن أَذِن لها جاز لها الخروج لزيارة أهلها، وما دامت في موضع الحِشْمة والوَقار لتكون حافظةً له في غَيْبَتِه، أمينةً له في أمانته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت