فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1350

وسيترتَّب على بُنَوَّته تحريم ما أحلَّه الله وإباحة ما حرَّمه بالنسبة للميراث والمصاهرة وإباحة الخَلْوَة بالأجنبيات والأجانب على أنهم من المحارم والمُحَرَّمات، إلى غير ذلك من المفاسد التي من أجلها حرَّم الإسلام هذا اللون من التبنِّي، لكن يجوز للسائل ولغيره ممَّن يُريدون المساعدة والعَوْن لهؤلاء الأطفال المساكين أن يقوموا بتربيتهم والإنفاق عليهم والوصية لهم بجزء من مالهم تأمينًا لمستقبلهم على أنهم إخوة لهم في الدِّين، لا على أنهم أبناؤهم، وبذلك يستطيع السائل أن يُقَدِّم العوْنَ كما يشاء لهذا الطفل على أن لا ينسبَه إليه ولا إلى زوجته، ولا مانع أن يُفهِمَه حينما يكبُر ويعقِل أن أبويه أُصِيبًا في حادث من الحوادث، وأنه قد تطوَّع بتربيته وتعليمه والله يَجزِيه هو وأهل الخير من أمثاله أعظم الجزاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت