فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1350

وقد قَنَتَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصبْح، وقنَت ـ صلوات الله وسلامه

عليه ـ في الوِتْر، فمَن قنَتَ في الصبح فقد أخَذَ بسُنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي ثبتت عنده، ومَن قنَتَ في صلاة الوتر فقد أخَذ بسُنَّة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي تَثْبُتُ عنده، وصلاة كلٍّ منهما صحيحة.

وإذا أُقيمت كما يُحب الله ورسوله، فإنها تُثْمِرُ ثَمَرَتَهَا وهي الانتهاء عن الفحْشاء والمُنكَر: (إنَّ الصلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ) . ونرجو الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يَهدينا إلى صراطٍ مُستقيم وأن يَرْزُقَنَا التوفيق في الدعوة إليه بالحِكْمة والمَوْعظة الحَسَنة والجدال بالتي هي أحسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت