فإذا لم يجد الحاج هديًا كان عليه ما عبَّر الله ـ تعالى ـ عنه بقوله: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثلاثةٍ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجَعْتُم تلكَ عشَرةٌ كاملةٌ) .
وهذا النَّوْع من الهدي يُجيز الإمام مالك نحرَه بغير مكة كالفدية.
3ـ الهَدْي الواقع جزاءً للصيد في الحرَم، ولا يجوز فِعْلُه بغير الحرم؛ لقوله ـ تعالى ـ: (يَا أيها الذين آمنوا لا تقتُلُوا الصيدَ وأنتُمْ حُرُمٌ ومَن قتَلَه منكم متعمدًا فجزاءٌ مِثْلُ ما قتَلَ من النعَمِ يَحْكُم به ذوَا عَدْلٍ منكم هديًا بالِغَ الكعبةِ أو كفَّارةٌ طعامُ مسكينٍ أو عَدْلُ ذلكَ صِيامًا) .
ومن المُمْكِن لمَن رجع من الحج ولم يُرِد الصيام أن يُنيب غيره عنه فيه.