والحنابلة يشترطون أن يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، فلا تُجزئ خطبة عبد أو مسافر، ولو نوى إقامة مدة ينقطع بها السفر فيشترطون فيه ما يشترطونه في الجماعة الذي تنعقد بهم الجمعة وهم:
1 ـ أربعون ولو بالإمام
2 ـ أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، وهم الأحرار الذكور البالغون المستوطنون بالمحل الذي يصح أن تقام فيه الجمعة. فلا يصح أن يكون من جماعة الجمعة رقيقٌ ولا أنثى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن بمحل خارج عن بلد الجمعة.