2 ـ ويرى الشافعية الفرق يبن اللامس والملموس؛ فيجب الوضوء على اللامس دون الملموس. وقيل: يجب على الاثنين. وقيل: يجب الوضوء مِن لَمْسِ الزوجة دون ذوات المحارم.
3 ـ وللمالكية تفصيل جميل في اللمس؛ إن قَصَدَ اللذةَ ووجَدها فعليه الوضوء، وإن وجَد ولم يَقصد فيه فعليه الوضوء، وإن قَصَدَ ولم يجد فعليه الوضوء، وإن لم يَقصد ولم يجد فلا وضوءَ عليه.
هذا، وفيما يتصل بالسلام على السيداتِ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يصافح السيدات، وقد روت عائشة، رضي الله عنها، قالت: ما مسَّت يد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدَ امرأة قط في المبايعة، ما بايَعَهنَّ إلا بقوله:"قد بايعتُكِ على ذلك"رواه البخاري وغيره. وروى أحمد والترمذي وصحَّحه عن أُميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في نساء لِنبايعَه، فأخَذ علينا ما في القرآن، قلنا: ألاَ تُصافحُنا؟ قال:"إني لا أصافح النساء".
هذا وبالله التوفيق.