أما في المهر فلابد من رضاها صريحًا إذا كان دون مهر المِثْل، وقال بعض الشافعية: لابد في الرضا عن الزوج من تصريح البِكْر، ولا يكفي سُكوتها بالنسبة للولي غير المُجْبَر.
ولا يجوز له أن يُزَوِّج الصغيرة العاقلة بحال. فإن كانت يتيمة لا أب لها صحَّ له تزويجها بشرطين: أن تبلغ، وأن تحتاج إلى النفقة والخدمة، بحيث لا تَنْدَفِع حاجتها بغير الزواج.
والسفير نائب عن الحاكم الذي يَتْبَعه، ويَصِحُّ له أن يُزَوِّج المرأة الموجودة تحت ولاية بلد إسلامي آخر، إذا لم يكن أبوها أو أحد من أوليائها المُجْبَرين موجودًا معها.