وبعد: فيقول الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ في طلاق المرأة غير العفيفة:"لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمَن فسادَها لفِراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعَضْلها في هذه الحال، والتضييق عليها، لتفتدي منه، قال الله ـ تعالى ـ: (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا ببعضِ ما آتَيْتُمُوهنَّ إلا أن يَأْتِينَ بفاحشةٍ مُبَيَّنةٍ) ."