فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1350

وكل مَن تزوَّجت من هؤلاء يسقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد؛ لأنه يقوم مقام أبيه في الشفقة عليه، وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم من الصغير لقيام الشفقة؛ نظرًا للقرابة القريبة، ومَن سقط حقُّها بالتزوج يعود حق الحضانة إليها إذا ارتفعت الزوجة، فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله انتقلت الحضانة إلى أهله من الرجال، وأَوْلَاهم بها أقربُهم تعصيبًا على الترتيب الوارد في الميراث، غير أن الصغيرة لا تُعطَى"لعصَبة"غير مَحْرَم كابن العم تحرزًا من الفتنة.

هذا، ونرجو أن يكون السائل قد عرف حدَّه بعد هذا البيان مَن أحق بحضانة ابنته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت