فهرس الكتاب

الصفحة 2499 من 11256

الأمثل / الجزء الرابع / صفحة -492-

الآية

قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَعَاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145)

التّفسير

بعض الحيوانات المحرّمة:

ثمّ إِنّه تعالى ـ بهدف تمييز المحرمات الإِلهية عن البِدِع التي أحدثها المشركون وأدخلوها في الدين الحق ـ أمر نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه الآية بأن يقول لهم بكل صراحة، ومن دون إِجمال أو إِبهام: (لا أجد في ما أُوحي إِليّ) من الشريعة أيَ شيء من الأطعمة يكون (محرمًا على طاعِم يَطعمُه) من ذكر أو أُنثى، وصغير أو كبير.

اللّهم (إِلاَّ) عدّة أشياء، الأوّل: (أن يكون مَيتةً) .

(أو) يكون (دمًا مسفوحًا) وهو ما خرج من الذبيحة عند التزكية بالقدر المتعارف (لا الدّماء التي تبقى في جسم الذبيحة في عروقها الشعرية الدقيقة، بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت