فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 11256

الأمثل / الجزء الثاني / صفحة -198-

الآيات

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لاَّزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) ولِلْمُطلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْروْفِ حَقًّا عَلَى المُتقّين (241) كَذلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (242)

التّفسير

قسم آخر من أحكام الطّلاق:

تعود هذه الآيات لتذكر بعض مسائل الزواج والطّلاق والاُمور المتعلّقة بها، وفي البداية تتحدّث عن الأزواج الّذين يتوسّدون فراش الإحتضار ولهم زوجات فتقول: (والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا وصيّة لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج) .

أي أنّ الأشخاص من المسلمين إذا حانت ساعة وفاتهم وبقيت زوجاتهم على قيد الحياة فينبغي أن يوصوا بأزواجهم في النفقة والسكن في ذلك البيت لمدّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت