الأمثل / الجزء الثاني / صفحة -164-
الآية
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَّآ أَن يُقِيَما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ (230)
سبب النّزول
جاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقالت.: كنتُ عند ابن عمّي (رفاعة) فطلّقني ثلاثًا، فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، ولكنّه أيضًا طلّقني قبل أن يمسّني، فهل لي أن أعود إلى زوجي الأول ؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا، حتّى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» أي حتّى يتمّ النكاح مع الزوج الثاني (1) .
التّفسير
جاء في الآية السابقة إجمالًا أنّ للمرأة وللرجل بعد الطلاق الثاني أحد
1 ـ مجمع البيان: ج 1 و 2 ص 330، مع التلخيص من سبب النّزول الوارد في تفسير روح المعاني، والقرطبي، والمراغي.