فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 11256

الأمثل / الجزء الثاني / صفحة -187-

الآيتان

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ الِنّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الُْمحْسِنِينَ (236) وَإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ أللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

التّفسير

كيفيّة أداء المهر:

في هاتين الآيتين نلاحظ أحكام اُخرى للطّلاق أستمرارًا للأبحاث السّابقة.

تقول الآية في البداية (لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ(1) أو

1 ـ «مس» في اللغة بمعنى الملامسة،وهناكناية عن الجماع و «فريضة» بمعنى الواجب،وهناجاءت بمعنى المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت