الأمثل / الجزء السادس / صفحة -167-
المباحث الفقهية حيث استفاد الفقهاء منها أحكامًا كثيرة، فمثلا: إذ تلفت الوديعة في يد الأمين بدون أي افراط أو تفريط منه، فإنّه لا يكون ضامنًا، ومن جملة الأدلّة على هذه المسألة هي الآية المذكورة، لأنّه محسن، ولم يرتكب مخالفة، فإذا اعتبرناه مسؤولا وضامنًا، فإنّ هذا يعني أنّ المحسن مؤاخذ.
ليس هناك شك في أنّ الآية المذكورة قد وردت في المجاهدين، إلاّ أنا نعلم أن مورد الآية لا ينقص من عموميتها، وبعبارة أُخرى، فإن مورد الآية لا يخصص الحكم مطلقًا.
نهاية الجزء العاشر من القرآن المجيد.