الأمثل / الجزء الثالث / صفحة -702-
سنة، وجاء السؤال في البيت التالي: ـ
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ (1)
فأجاب السّيد المرتضى رحمة الله ببيت آخر هو:
عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري (2)
1 ـ يجب الإِنتباه إِلى أن الخمسمائة دينار إنّما تدفع دية قطع خمسة أصابع، وقد أسلفنا أن المذهب الشيعي يرى عقوبة السارق في قطع أربعة أصابع من اليد.
2 ـ ذكر هذه الحادثة (الألوسى» في تفسيره، ج 3، ص 6، لكنّه ذكر اسم(علم الدين السخاوي) بدل اسم (علم الهدى) .