فهرس الكتاب

الصفحة 2012 من 11256

الأمثل / الجزء الثالث / صفحة -702-

سنة، وجاء السؤال في البيت التالي: ـ

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ (1)

فأجاب السّيد المرتضى رحمة الله ببيت آخر هو:

عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري (2)

1 ـ يجب الإِنتباه إِلى أن الخمسمائة دينار إنّما تدفع دية قطع خمسة أصابع، وقد أسلفنا أن المذهب الشيعي يرى عقوبة السارق في قطع أربعة أصابع من اليد.

2 ـ ذكر هذه الحادثة (الألوسى» في تفسيره، ج 3، ص 6، لكنّه ذكر اسم(علم الدين السخاوي) بدل اسم (علم الهدى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت