و في تفسير العياشي ، في قوله تعالى:"فكلوا مما ذكر اسم الله عليه"الآية عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو يحمد ويكبر قال: هذا كله من أسماء الله.
وفيه ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ، وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
أقول: وفي هذه المعاني أخبار من طرق أهل السنة.
وفيه ، عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في ذبيحة الناصب واليهودي قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، أ ما سمعت قول الله:"و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"وفي الدر المنثور ، أخرج أبو داود والبيهقي في سننه وابن مردويه عن ابن عباس:"و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق"فنسخ واستثنى من ذلك فقال:"و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم".
أقول: وروي النسخ عن أبي حاتم عن مكحول وقد تقدم في أول المائدة: أن الآية إن نسخت فإنما تنسخ اشتراط الإسلام في المذكي - اسم فاعل - دون وجوب التسمية إذ لا نظر لها إليه ولا تنافي بين الآيتين في ذلك وللمسألة ارتباط بالفقه