4 سورة النساء - 29 - 30
يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكم بِالْبَطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك عُدْوَنًا وَظلْمًا فَسوْف نُصلِيهِ نَارًا وَكانَ ذَلِك عَلى اللّهِ يَسِيرًا (30)
في الآية شبه اتصال بما سبقتها حيث إنها تتضمن النهي عن أكل المال بالباطل وكانت الآيات السابقة متضمنة للنهي عن أكل مهور النساء بالعضل والتعدي ففي الآية انتقال من الخصوص إلى العموم.
قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم"إلى قوله:"منكم"الأكل معروف وهو إنفاد ما يمكن أن يتغذى به بالتقامه وبلعه مثلا ، ولما فيه من معنى التسلط والإنفاد يقال: أكلت النار الحطب شبه فيه إعدام النار الحطب بإحراقه بإنفاد الأكل الغذاء بالتناول والبلع ، ويقال أيضا: أكل فلان المال أي تصرف فيه بالتسلط عليه ، وذلك بعناية أن العمدة في تصرف الإنسان في الأشياء هو التغذي بها لأنه أشد ما يحتاج إليه الإنسان في بقائه وأمسه منه ، ولذلك سمي التصرف أكلا لكن لا كل تصرف بل التصرف عن تسلط يقطع تسلط الغير على المال بالتملك ونحوه كأنه ينفده ببسط سلطته عليه والتصرف فيه كما ينفد الأكل الغذاء بالأكل.
والباطل من الأفعال ما لا يشتمل على غرض صحيح عقلائي ، والتجارة هي التصرف في رأس المال طلبا للربح على ما ذكره الراغب في مفرداته قال: وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ انتهى ، فتنطبق على المعاملة بالبيع والشرى.
وفي تقييد قوله:"لا تأكلوا أموالكم"بقوله:"بينكم"الدال على نوع تجمع منهم على المال ووقوعه في وسطهم إشعار أو دلالة بكون الأكل المنهي عنه بنحو إدارته فيما بينهم ونقله من واحد إلى آخر بالتعاور والتداول ، فتفيد الجملة أعني قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم ، بعد تقييدها بقوله: بالباطل النهي عن المعاملات الناقلة التي لا تسوق المجتمع إلى سعادته ونجاحه بل تضرها وتجرها إلى الفساد والهلاك ، وهي المعاملات الباطلة في نظر الدين كالربا والقمار والبيوع الغررية كالبيع بالحصاة والنواة وما أشبه ذلك.
وعلى هذا فالاستثناء الواقع في قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، استثناء منقطع جيء به لدفع الدخل فإنه لما نهى عن أكل المال بالباطل - ونوع المعاملات الدائرة في المجتمع الفاسد التي يتحقق بها النقل والانتقال المالي كالربويات والغرريات والقمار وأضرابها باطلة بنظر الشرع - كان من الجائز أن يتوهم أن ذلك يوجب انهدام أركان المجتمع وتلاشي أجزائها وفيه هلاك الناس فأجيب عن ذلك بذكر نوع معاملة في وسعها أن تنظم شتات المجتمع ، وتقيم صلبه ، وتحفظه على استقامته ، وهي التجارة عن تراض ومعاملة صحيحة رافعة لحاجة المجتمع ، وذلك نظير قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم:"الشعراء: 89"فإنه لما نفي النفع عن المال والبنين يوم القيامة أمكن أن يتوهم أن لا نجاح يومئذ ولا فلاح فإن معظم ما ينتفع به الإنسان إنما هو المال والبنون فإذا سقطا عن التأثير لم يبق إلا اليأس والخيبة فأجيب أن هناك أمرا آخر نافعا كل النفع وإن لم يكن من جنس المال والبنين وهو القلب السليم.
وهذا الذي ذكرناه من انقطاع الاستثناء هو الأوفق بسياق الآية وكون قوله: بالباطل قيدا أصليا في الكلام نظير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس الآية:"البقرة: 188"وعلى هذا لا تخصص الآية بسائر المعاملات الصحيحة والأمور المشروعة غير التجارة مما يوجب التملك ويبيح التصرف في المال كالهبة والصلح والجعالة وكالأمهار والإرث ونحوها.