فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 4314

و فيه ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن.

وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله في الإماء"فإذا أحصن"ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن ، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى.

وفيه ، عن حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه.

وفي الكافي ، بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.

وفيه ، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد. قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد.

وفي التهذيب ، بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) : في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد ، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي ، يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك ، فأنزل الله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

أقول: والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير.

في الكافي ، بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة ، فقال: نزلت في القرآن: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة - ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

وفيه ، بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: إنما نزلت: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة: أقول: وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام) ، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس كما سيأتي: ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول اللفظي.

وفيه ، بإسناده عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل. فقال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، فأقبل عبد الله بن عمير فقال: أ يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.

وفيه ، بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وفيه ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة. فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أ حق هي؟ فقال: سبحان الله أ ما قرأت كتاب الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال: والله كأنها آية لم أقرأها قط.

وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علي يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي. وكان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ، وهؤلاء يكفرون بها ، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها ولم يحرمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت