فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 4314

4 سورة النساء - 11 - 14

يُوصِيكمُ اللّهُ في أَوْلَدِكمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَإِن كانَت وَحِدَةً فَلَهَا النِّصف وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَحِدٍ مِّنهُمَا السدُس مِمّا تَرَك إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُن لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثّلُث فَإِن كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السدُس مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصى بهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَب لَكمْ نَفْعًا فَرِيضةً مِّنَ اللّهِ إِنّ اللّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) * وَلَكمْ نِصف مَا تَرَك أَزْوَجُكمْ إِن لّمْ يَكُن لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكن لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كانَ رَجُلٌ يُورَث كلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا السدُس فَإِن كانُوا أَكثَرَ مِن ذَلِك فَهُمْ شرَكاءُ في الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصى بهَا أَوْ دَيْنٍ غَيرَ مُضارٍّ وَصِيّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْك حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِك الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ (14)

قوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"الإيصاء والتوصية هو العهد والأمر ، وقال الراغب في مفردات القرآن: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ ، انتهى.

وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة ، وأما أولاد الأولاد فنازلا فحكمهم حكم من يتصلون به فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به ، وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة كما أن الأب أعم من الوالد.

وأما قوله تعالى في ذيل الآية:"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا"فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد.

وأما قوله:"للذكر مثل حظ الأنثيين"ففي انتخاب هذا التعبير إشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا وأخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولا عليه يعرف بالإضافة إليه ، ولو لا ذلك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر وإذن لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق معه - كما ترى - هذا ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به ، وربما أيد ذلك بأن الآية لا تتعرض بنحو التصريح مستقلا إلا لسهام النساء وإن صرحت بشيء من سهام الرجال فمع ذكر سهامهن معه كما في الآية التالية والآية التي في آخر السورة.

وبالجملة قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين في محل التفسير لقوله: يوصيكم الله في أولادكم ، واللام في الذكر والأنثيين لتعريف الجنس أي إن جنس الذكر يعادل في السهم أنثيين ، وهذا إنما يكون إذا كان هناك في الوراث ذكر وأنثى معا فللذكر ضعفا الأنثى سهما ولم يقل: للذكر مثل حظي الأنثى أو مثلا حظ الأنثى ليدل الكلام على سهم الأنثيين إذا انفردتا بإيثار الإيجاز على ما سيجيء.

وعلى أي حال إذا تركبت الورثة من الذكور والإناث كان لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم إلى أي مبلغ بلغ عددهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت