و في الكافي ، أيضا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله في كتابه وسنة رسول الله.
وفيه ، أيضا عن الصادق (عليه السلام) في حديث: والإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك ثم يغاظها ، الحديث.
أقول: وفي خصوصيات الإيلاء وبعض ما يتعلق به خلاف بين العامة والخاصة ، والبحث فقهي مذكور في الفقه.